Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٩٣ - وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ المُحْدِثِ جَاهِلًا، وَأَدْرَكَهُ رَاكِعاً لَا تُحْتَسَبُ رَكْعَتُهُ.
=وقال في التحقيق: تصح الجمعة خلف مصلي الصبح، والعصر والظهر والمسافر تماماً أو قصراً كمتنفل. ورقة ١٤٣.
وصححه البنبيكي وقال: إن قول صاحب التتمة وابن الرفعة، وهو قول الرافعي شريطة أن يتم العدد بغيره توشيح التصحيح ورقة ٣٠.
أما عن صحتها خلف المحدث الذي تم العدد بغيره، فقد قطع في التنبيه بوجوب إعادتها على من صلاها خلفه. ص٢٨. ونقل في المهذب قول الشافعي في الأم: أنه إن تم العدد به لم تصح، وإن تمّ دونه صحّت. والظاهر أنه تقرير منه لهذا القول وأخذٌّ به ١٠٤/١. وصحح في المجموع صحتها وقال به قطع المصنف والأكثرون. وحمل قوله في التنبيه على ما إذا تم العدد به ليكون موافقاً لقوله في المهذب ولنص الشافعي ولما قطع به الجمهور. ١٥٦/٤-١٥٧. وفي الروضة الأظهر الصحة وقال: صححه العراقيون وأكثر أصحابنا ١١/١. وهو ما ذهب إليه في المنهاج. مغني المحتاج ٢٤٨/١.
وقال في التحقيق: ولو بأن حدث إمام جمعة وتم العدد به فباطلة أو دونه فلا. ورقة ١٤٤. وقال الفارقي وصاحب إعلام النبيه بقول التصحيح.
(٩٣) (ض) في (ب) تحسب.
(ع) جزم في التنبيه بأن من صلى خلف المحدث وهو لا يعلم ثم علم فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة. ص٢٨. وفي المهذب: إن علم في الصلاة نوى مفارقته وأتمّ. وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة. ١٠٤/١.
ما قال به النووي في التصحيح ذهب إليه في المجموع وقال: من أدركه راكعاً، وأدرك الركوع معه، فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور ١٥٧/٤. وفي التحقيق: فإن صلى خلفه - المحدث - جاهلاً، وعلم فيها فارقه، فإن لم يفارقه بطلت سواء تابعه أم لا. ورقة ١٤٤. وفي الروضة: الأصح أن لا يكون مدركاً للركعة ١٢/٢.=
148