133

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٧٦-و انه اذا ترك دعاء الافتتاح حتي شرع في التعوذ ، لم يعد اليه .

= جزم ((النووي)) في ((شرح المهذب)) بما في ((المهذب)) و((التصحيح)) وقال: نص عليه ((الشافعي)) في ((الأم)) و((البويطي))، وصرّح به الأصحاب في جميع الطرق. وحكى ((المصنف)) في ((التنبيه)) أنه يبني ما لم يقم من المجلس. وهذا القول شاذ، وغلط من حيث الدليل. والصواب اعتبار طول الفصل وقصره. ٤٤/٤. وما اختاره في ((المجموع)) قطع به في ((الروضة)) ٣٠٣/١. ولم أقف على المسألة في ((المنهاج)). وفي ((التحقيق)): وإن طال الفصل استأنف الصلاة. ورقة ١١٣.

قال صاحب ((إعلام النبيه)): ولو ذكر بعد السلام ترك ركن، فقيل يبني على طول الفصل، وصححاه - النووي والرافعي -. ورقة ١٢ب.

(٧٦) أصل المسألة في ((التنبيه)) أن: من ترك سنة، فإن ذكر قبل التلبس بفرض عاد إليها، وإن تلبس بفرض لم يعد إليها ص٢٦. وقال في ((المهذب)) في باب سجود السهو: وإن نسي سنّه ثم ذكر وقد تلبّس بغيرها مثل أن يترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوّذ لم يعد إليه ١٧/١.

ما ذهب إليه ((النووي)) هنا قال في ((المجموع)): إنه المذهب وبه قطع الجمهور، ونص عليه ((الشافعي)) في ((الأم)) ٢٧٧/٣.

وقال في ((التحقيق)): ولو تركه - الافتتاح - عمداً أو سهواً حتى شرع في التعوّذ، لم يعد إليه على الصحيح. ورقة ١٠٢.

وقطع به في ((الروضة)) وزاد بأنه لا يتداركه في باقي الركعات ١ /٢٤٠. ولم يذكر حكم المسألة في ((المنهاج)) وذهب ((الخطيب الشربيني)) إلى أن ما ذهب إليه ((النووي)) هو الأصح ١٥٦/١. ووجه هذه المسألة: أن محل الدعاء قد فات فلا محل للعودة إليه. ((المجموع)) ٢٧٧/٣.

133