130

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٧٠ - وَأَنَّهُ يَكَفِي فِي التَّشَهُّدِ: وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَلاَ يَجِبُ وَأَشْهَدُ.

٧١ - وَأَسْتِحِبَابُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الْأُوَّلِ.

=وقد ذهب «السبكي» في «التوشيح» إلى أن الجلوس مفترشاً لمن عليه سجود سهو هو الأصح. ورقة ٢٢ب.

(٧٠) (ع) جاء في «التنبيه» في بيان كيفية التشهد: فيقول: ... وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله/ ٢٤. وجزم في «المهذب» بأنه لا يجزىء في التشهد دون: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ٨٥/١.

ما اختاره في «التصحيح»، رجحه في «المجموع»، وذهب إلى أنه قول «الشافعي» وأكثر الأصحاب ٤٣٨/٣.

وقال في «التحقيق» في بيانه أقل ألفاظ التحيات: وأن محمداً رسول الله. ورقة ١١١ - أي بدون وأشهد.

وبمثله قال في «الروضة» وقال: هكذا نقله العراقيون و«الروياني» ٢٦٤/١، وهو ما صححه في «المنهاج»، وقال «الشربيني» في شرحه: فالمراد إسقاط أشهد، مغني المحتاج ١٧٥/١، وهو ما رجّحه «الغزالي» في «الوجيز» ٤٥/١، و«شيخ الإسلام زكريا» في «المنهج» ٤٥/١. كما رَجَّحه «المدلجي» في «نكتِه على التنبيه» ورقة ٢٢. وصاحب «النجم الوهاج» - جـ١ - ورقة ٧٩.

(٧١) (ع) ذكر في استحباب الصلاة على رسول الله ﷺ في «التنبيه» قولين، ولم يختر أياً منهما ص ٢٥. وذكر مثله في «المهذب» ونسب عدم الصلاة إلى القديم، والصلاة إلى «الأم» ولم يرجح أي القولين ٨٦/١.

وما اختاره «النووي» هنا، هو الراجح عنده في «المجموع» و«الروضة» و«المنهاج». وقال في «المجموع»: هو نص الشافعي في «الأم» و«الاملاء» ٤٤١/٣، وفي «الروضة»: أنه «الأظهر» ٢٦٣/١، وهو ما قاله في «المنهاج»، ووجهه الشربيني: بأنه ذكر يجب في الأخير فيسنّ في الأول، كالتشهد. مغني المحتاج ١٧٤/١. وقال «النووي» في «التحقيق». ويسنّ عقب التشهد الأول الصلاة على رسول الله ﷺ في الجديد. ورقة ١١٢.

130