Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Correction of Al-Tanbih
Nawaawi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٥٤ - وَأَنَّهُ لَا يُجْزِيءُ مَسْحُ أَسْفَلِ الخُفِّ.
= إذ يجوز التكشف بسبب استحداد وقضاء حاجة، ولا معنى لإِيجاب الستر في الخلوة، وهذا ما حكاه ((ابن الصبّاغ)) و(القاضي أبو الطيب)) عند الكلام في اشتراط ذلك في الصلاة، وقال ((الجيلي)) إنه - عدم الستر في الخلوة - أصح في بعض الكتب. والأصح في أكثرها ومنها (المهذب)) و(الرافعي)) الأول - الستر في الخلوة -، وهو اختيار الشيخ ((أبي علي))، وقال (الماوردي)) و((البندنيجي)) و((الروياني)): إنه مذهب ((الشافعي)) لظاهر الخبر، وقد روى ((الترمذي)) أن رسول اللّه * سئل عن ذلك فقال: ((والله أحق أن يستحى منه)) سنن الترمذي. كفاية النبيه - مخطوط - جـ١. ورقة ٢٢٦.
(٥٤) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في الإجزاء فيما إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه فصلى فيه قولين ولم يختر أياً منهما/ص٢١. وفي ((المهذب)) قطع بعدم الجواز إن كانت النجاسة رطبة، وجعل القولين في حالة ما إذا كانت يابسة ولم يرجح ٥٧/١
وقد زاد الإمام ((النووي)) المسألة وضوحاً في ((شرح المهذب)) فقال: وإن جفّت مع الخف، فدلكها وهي جافّة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها فالخف نجس بلا خلاف. ثم عقّب ببيان حكمها فقال: ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة فتصح الصلاة؟ قولان: الأصح عند الأصحاب الجديد. وهو أنه لا تصح الصلاة ٦٠٧/٢
وقال في ((الروضية)): الجديد الأظهر لا يصح مطلقاً ١ / ٢٨٠. ولم أعثر على=
118