118

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الباب الرابع

باب طهارة البدن و الثوب و المكان

٥٤ - وَأَنَّهُ لَا يُجْزِيءُ مَسْحُ أَسْفَلِ الخُفِّ.

= إذ يجوز التكشف بسبب استحداد وقضاء حاجة، ولا معنى لإِيجاب الستر في الخلوة، وهذا ما حكاه ((ابن الصبّاغ)) و(القاضي أبو الطيب)) عند الكلام في اشتراط ذلك في الصلاة، وقال ((الجيلي)) إنه - عدم الستر في الخلوة - أصح في بعض الكتب. والأصح في أكثرها ومنها (المهذب)) و(الرافعي)) الأول - الستر في الخلوة -، وهو اختيار الشيخ ((أبي علي))، وقال (الماوردي)) و((البندنيجي)) و((الروياني)): إنه مذهب ((الشافعي)) لظاهر الخبر، وقد روى ((الترمذي)) أن رسول اللّه * سئل عن ذلك فقال: ((والله أحق أن يستحى منه)) سنن الترمذي. كفاية النبيه - مخطوط - جـ١. ورقة ٢٢٦.

(٥٤) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في الإجزاء فيما إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه فصلى فيه قولين ولم يختر أياً منهما/ص٢١. وفي ((المهذب)) قطع بعدم الجواز إن كانت النجاسة رطبة، وجعل القولين في حالة ما إذا كانت يابسة ولم يرجح ٥٧/١

وقد زاد الإمام ((النووي)) المسألة وضوحاً في ((شرح المهذب)) فقال: وإن جفّت مع الخف، فدلكها وهي جافّة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها فالخف نجس بلا خلاف. ثم عقّب ببيان حكمها فقال: ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة فتصح الصلاة؟ قولان: الأصح عند الأصحاب الجديد. وهو أنه لا تصح الصلاة ٦٠٧/٢

وقال في ((الروضية)): الجديد الأظهر لا يصح مطلقاً ١ / ٢٨٠. ولم أعثر على=

118