Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٤٧ - وَأَنَّ الْأَعْمَى، وَالْبَصِيرَ العَاجِزَ عَنِ الإِجْتِهَادِ فِي الْوَقْتِ، يُقَلِّدُ مَنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ بِاجْتِهَادِهِ.
= ((الماوردي)) و((الغزالي)) و((الشاشي)). ٤١/٣) وقال في ((الروضة)): يمتدُّ إلى ثلث الليل في الأظهر ١٨٢/١، وقطع به في ((المنهاج))، ودلّل له ((الجلال المحلي)) بحديث جبريل، وقوله فيه بالنسبة إليها ((والوقت فيما بين هذين الوقتين)) صحيح الترمذي ٢٤٨/١. وأنه محمول على وقت الاختيار ١١٤/١. كما أن ((النووي)) قد رجحه كذلك في: ((شرح مسلم)) ١١٦/٥. وقال في ((التحقيق)): ولها - العشاء - وقت فضيلة - أول الليل، واختيار ثلث الليل، ورقة
(٤٧) (ع) في ((التنبيه)): أطلقُ القول بأن من شك في دخول الوقت، وأخبره ثقة عن اجتهاد، لا يقلّده، بلّ يجتهد، ويعمل على الأغلب عنده/ ص١٨. قال (((السبكي)) في ((توشيح التصحيح)) معلقاً على هذه العبارة: واعلم أن مسألة البصير العاجز مفهومة من قول ((الشيخ)) بل يجتهد، فمقتضاها أن العاجز لا يجتهد إذ لا يقال لا يجتهد إلا القادر، وإذا لم يجتهد لم يبق إلا التقليد، فإذن قول التصحيح توضيح لكلام التنبيه لا استدراك، وكثيراً ما يفعل النووي ذلك حباً لإبراز الفائدة. ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٥ ب، وقد أغفل ((الشيرازي)) في ((المهذب، هذه المسألة مما اقتضى أن يقول ((النووي)) في شرحه: والعجب أن ((المصنف)) ترك هذه المسألة، وهي مهمة ومشهورة في كل الكتب حتى في ((التنبيه)، وأضاف ذاكراً حكم المسألة: ويجوز للأعمى العاجز عن الإجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته، وهذا ظاهر نص ((الشافعي)) رحمه الله، وقطع به ((القاضي أبو الطيب)) في تقليد الأعمى. ٧٧/٣. وفي ((الروضة)): فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصیر القادر على الاجتهاد تقلیده، ويجوز للأعمى على الأصح ١٨٥/١. ولم يذكر حكم المسألة في ((المنهاج))، وقال ((الجلال المحلي)، في شرحه ، وسواء البصير والأعمى. قال ((قليوبي)) في ((حاشيته على شرح المنهاج)): وقول ((شيخ الإسلام)) في ((المنهج)) بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكاً منه، وإن كان قادراً على الاجتهاد كالبصير العاجز، لعجز البصير=
112