102

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٤٠ - وَأَنَّ الخَمْرَ إِذَا خُلِلَتْ بِالنَّقْلِ إِلى الشَّمْسِ أَوْ الظِلِّ طَهُرَتْ.

٤١ - وَحِلُّ بَيْعِ المَذْبُوحِ.

= وممن قال بطهارة العلقة، ورطوبة فرج المرأة والبهيمة ((الباجوري)) في ((حاشيته على أبي شجاع)) ١٠٠/١، ١٠١.

(٤٠) (ع) نصه في ((التنبيه)): وإذا خللت ـ الخمر - لم تطهر /١٧ وهو بإطلاقه يتناول ما إذا كان تمّ التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو غيره ولذا عقب (السبكي)) بقوله: قوله وإن خللت لم تطهر يشمل نقلها من الشمس والظل ... والأصحّ الطهارة. ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٣ أ. وذكر في ((المهذب)) في حكم طهارتها بالنقل وجهين ولم يرجح ٥٦/١.

رجح ((النووي)) هنا طهارة الخمر إذا تخللت بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه، وقال في ((المجموع)): إنه الأصح ٥٨٢/٢. وفي ((الروضة)) أطلق القول بطهارة الخمر بالتخلل ٢٧/١. وفي ((المنهاج)): الأصح أنها تطهر. وقال (الشربيني)) في توجيهه لأن علة التحريم الإِسكار وقد زال. مغني المحتاج ٨١/١. وقال في ((التحقيق)) ولو نقلت من شمس إلى ظل وعكسه فتخللت طهرت. ورقة ٧١. وقد قال صاحب ((النجم الوهّاج)) بطهارتها بالنقل. مخطوط - جـ١ - ورقة ٢٠. وقال ((ابن الرفعة)) في ((الكفاية)): ظاهر كلام ((الشيخ)) في عدم طهارة الخمر بالتخليل عدم التفريق بين المحترمة وغيرها، وبين التخليل بإلقاء شيء فيها، أو نقلها من الشمس إلى الظل وعكسه. قال: والراجح أنها إذا تخللت بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه أنها تطهر، وهو الأصح في ((الكافي)) و((الرافعي)) تبعاً ((الوجيز)). جـ١ - ورقة ١٧٧ ب.

(٤١) (ع) ذكر في ((التنبيه)) أن جلد الميتة - سوى الكلب والخنزير - إذا دبغ فإنه يطهر، وفي حل بيعه قولان، ولم يرجح أياً منهما ص١٧. وذكر في ((المهذب)) قولين، القديم: لا يجوز، والجديد: يجوز ولم يصرّح بتصحيح ١٧/١.

وما صححه ((النووي)) هنا قال في ((المجموع)): إنه الصحيح عند الأصحاب، وبه قال أبو حنيفة وجمهور العلماء ٢٨٧/١.=

102