100

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الباب العاشر

باب إزالة النجاسة

٣٨ - (والأَصَحُّ) طَهَارَةُ شَعْرِ الآدَمِيِّ، وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ المُنْفَصِلَةِ فِي حَيَاتِهِ.

= المحتاج) ١٠٩/١. وقال في ((التحقيق)): ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت فلها. ورقة ٤٨. وأما إذا انقطع الدم ولم تغتسل ففي ((المجموع)) أن المذهب القطع بجواز عبورها في المسجد ٣٧٣/٢. وفي ((التحقيق)): الصواب جواز عبور المسجد قبل الغسل. ورقة ٤٩. وقطع به في ((الروضة)) من زياداته ١٣٧/١ ووافقه ((السبكي)) على ما اختاره من جواز العبور عند أمن التلويث، عند انقطاع الدم قبل الغسل. ورقة ١١أ، ب.

(٣٨) (ض) والأصح: سقطت من (أ).

(ع) في ((التنبيه): ذكر في عداد بيانه للنجاسات: شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته/١٧ وهو بعمومه يتناول شعر الآدمي. ولذا قال ((السبكي)) في (توشيح التصحيح)) معلقاً على هذه العبارة: ظاهر في تناول شعر الآدمي مع قولنا بطهارة ميتته، والأصح خلافه / ورقة ١٣أ. ولم يذكر حكم المسألة في ((المهذب)).

ما صححه ((النووي)) هنا من طهارة شعر الآدمي، وسائر أجزائه المنفصلة في حياته. قال في ((الروضة)) بطهارتها على المذهب ١٥/١. وقال في ((التحقيق)) بُطهارتها. ورقة ٦٩، ٧٠ وفي ((المنهاج)) قال بطهارتها قياساً على المني كما قال ((الشربيني)) في ((مغني المحتاج)) ٨١/١.

وقال في ((المجموع)): الأصح طهارة العضو المبان من الآدمي كيده ورجله وظفره، وهو الذي صححه الخراسانيون كميتته: ٥٦٩/٢. وقال بطهارة شعر=

100