Tashdeed al-Isaba Fi ma Shajara Bayna al-Sahaba
تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة
Daabacaha
مكتبة المورد
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ
Noocyada
﵀ آنِفًا: «بأنَّ كَثْيِرًا ممَّا حَدَثَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ يَنْبَغِي طَيُّهُ وإخْفَاؤُهُ؛ بَلْ إعْدَامُهُ، وأنَّ كِتْمَانَ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ على العَامَّةِ؛ بَلْ آحَادِ العُلَمَاءِ» (١).
«لأنَّهُ لا مَصْلَحَةَ شَرْعِيَّةَ ولا عِلْمِيَّةَ مِنْ وَرَاءِ هذا النَّشْرِ، وبالأُسْلُوْبِ أو الطَّرِيْقَةِ التَّي ذَكَرْنا، أمَّا في ظِلِّ المَوَازِيْنِ العِلْمِيَّةِ المُسْتَقِيْمَةِ المُهْتَدِيَّةِ بالنُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ فَإنَّ البَحْثَ في هَذَا المَوْضُوْعِ لا يُمْتَنَعُ إذَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وما كَانَ ذِكْرُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِيْنَ للحْرَوْبِ والخِلافَاتِ الَّتي وقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ إلاَّ على هَذَا السَّبِيْلِ، أو لِبَيَانِ المَوَاقِفِ الصَّحِيْحَةِ، وتَصْحِيْحِ الأغَالِيْطِ التَّارِيْخِيَّةِ التَّي أُثِيْرَتْ حَوْلَ مَوَاقِفِهِم في تِلْكَ الحُرُوْبِ» (٢).
ومَعَ ذَلِكَ فَقَدِ انْتَقَدَ بعض العلماء طَرِيْقَةَ ابنِ عَبْدِ البرِّ في كِتَابِهِ «الاسْتِيْعَابِ في مَعْرِفَةِ الأصْحَابِ» لِذِكْرِهِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ خِلافٍ (٣).
(١) انْظُرْ «سِيَرَ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (١٠ - ٩٢).
(٢) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ» للسُّلَمِيِّ (٢٥٣).
(٣) قال السخاوي ﵀ في «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» (٦٤): "ورحم الله منقح المذهب المحيوي النووي - الإمام النووي - فإنَّه لمَّا أثْنَى على فَوَائِدِ «الاسْتِيْعَابِ» للحَافِظِ =
1 / 183