القاعدة السادسة عشرة: في تقرير أن القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد.
القاعدة السابعة عشرة: في تقرير أن النهى لا يصح مع التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا.
القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير أن التخيير بين أشياءَ لا يقتضى التسويةَ بينها.
القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير أنه لا يجوز التخيير بين شيئين وأحدُهما يُخشَى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تُخشَى عاقبتُه.
القاعدة العشرون: في أن الاباحة قد تكون مطلقة وقد تكون مرتبة على سبب.
القاعدة الحادية والعشرون: في الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى.
القاعدة الثانية والعشرون: في تقرير أن الانتقال عن الحِرمة إلى الإِباحة لا يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإِباحة الى الحِرمة.
القاعدة الثالثة والعشرون: في تقرير ما تصح فيه النيابة وما لاتصح فيه.
القاعدة الرابعة والعشرون: في الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهى في المشترك.
القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين كون الزمان ظرفًا لإيقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإِيقاع المكلف. وكل جزء من أجزائه سَببٌ للتكليف والوجوب.
القاعدة السادسة والعشرون: في الفرق بين كون الزمان ظرفًا لزمان التكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا لإِيقاع المكلف والتكليف معا.
القاعدة السابعة والعشرون: في الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه وبين قاعدة ما يُطلب جمعه دون افتراقه.
1 / 24