الرابعة عشرة : الهجرة ، ويتفرع من ذلك هجر الفواحش كلها ما | | ظهر منها وما بطن ويتناول ذلك النفوس والجناية عليها ، ويدخل في الجناية | الأطراف والمغابن وغيرها والفروج إلا ما أبيح له ، وأموال الناس إلا بطريق | شرعي ، ودخل في تحريم الأموال السرقة والنهبة وقطع الطريق والاختلاس | والخيانة والرشوة ، ودخل فيما تقدم الأعراض المحرمة ويتناول ذلك كل | محرم من كبير وصغير ، حتى في العبادات كالصلاة قبل وقتها عمدا مع | العلم بالحال والصلاة المنهي عنها في أوقات النهي ، وصوم العيدين | والتشريق والشك إلا فيما استثنى ، وصلاة الحائض والنفساء وصومهما | وصلاة المحدث والجنب حيث لم يوجد إذن شرعي ، ومن المحرم الذي | يهجر الوطء في الحيض والنفاس والإحرام والاستبراء وغير ذلك مما هو | مقرر في الشريعة ، والغش في المعاملات وغيرها وسيأتي تتمة النصيحة . | ومن المحرم أيضا في الملابس والفرش والأواني والملاعب والملاهي وينجر | ذلك إلى اجتناب المكروه وهو كثير .
Bogga 77