474

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Tifaftire

د محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مكتبة دار التراث

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

قوله: شرط المماثلة يؤدي إلى فتح باب الظلم والعدوان - قلنا: لا يؤدي، لأن القطع بصفة الاجتماع يندر وجوده، بخلاف القتل بصفة الاجتماع، فإنه يكثر وجوده.
قوله: عندنا يجب على كل واحد منهما قطع نصف اليد إلا أنه لا يمكن فيكمل - قلنا: يلزم من هذا أن يكون البعض تبعا للبعض في حق سقوط العصمة، وإنه لا يجوز، بخلاف البعد إذا سرق فإنه يده لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. الآية﴾.
١٩٠ - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاص
والوجه فيه - أن هذا قتل تمكن الخلل في عمديته، فلا يمكن سببا للقصاص، قياسا على ما إذا جرحه خطأ ثم عمدا.
وإنما قلنا -ذلك- لأن احتمال حصول القتل بالضربة الأولى والثانية قائم، لأن من الجائز أنه أصاب المقتل في الضربة الأولى والثانية، فأقضى إلى فوات الحياة. وعلى / هذا التقدير كان القتل لا بصفة العمدية، لأن الضربة والضربتين لا يدلان على القصد، إذ لا يقصد بهما القتل، بل التأديب وغيره. ومن الجائز أن القتل حصل بالموالاة.

1 / 476