328

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Tifaftire

د محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مكتبة دار التراث

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

وأما شراء الفضولي/ فإنما لا يجوز، لأنه وجد نفاذًا على المشتري - أما ههنا بخلافه.
قوله: بأنه يبيع فيه خيار الإبطال أبدًا- قلنا: نعم، ولكن هذا لا يوجب فساد البيع، كخيار العيب.
قوله: فيه غرر - قلنا: الغرر في ترتيب الآثار على البيع لا في نفس البيع، فلا يوجب الفساد.
قوله: هذا بيع ما ليس عنده - قلنا: بلى، ولكنه بيع من جهة الغير، لا من جهة نفسه، والني ورد على بيع حكيم بن حزام، وإنه كان يبيع من جهة نفسه.
١٣٨ - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترَى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له
والوجه فيه- أن هذا الإعتاق صادف ملكًا موقوفا، فوجب أن يصح موقوفًا ويتم عند تمام الملك له، فإجازة المالك، قياسًا على إعتاق المشتري من الراهن بدون إجازة المرتهن.

1 / 330