Taariikhda Fiqiga Jaacfari

Hashim Macruf Hasani d. 1403 AH
212

ثالثا : من المعروف عند الشيعة الامامية ان المرأة لها ان تزوج نفسها ممن تريد ، سواء كانت بكرا او ثيبا كما هو الشائع المعروف بين فقهائهم ، ومن المستحسن عندهم ان تستأذن وليها في ذلك ، إذا بلغت رشدها وكانت مالكة لأمرها. وبذلك كان يفتي عبد الله بن عباس. وروى عنه جبير بن مطعم انه قال : ان رسول الله قال : الأيم احق بنفسها والبكر تستأذن (1). والآية الكريمة مؤيدة لذلك ، قال سبحانه : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. ) وعند غير الشيعة ان عقدها لا يصح بدون إذن وليها. وفصل بعضهم بين الثيب وغيرها وبين القبيحة والجميلة (2).

وقال مالك : «إذا زوج الولي البكر بغير إذنها لزمها ذلك» (3).

رابعا : ومن المعروف عند الشيعة ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الا طلقة واحدة ، وقال بعضهم ببطلانه. وقد افتى عبد الله بن العباس بصحة واحدة ، وقال انه كان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدر من إمارة عمر بن الخطاب ، طلقة واحدة ، ثم جعله عمر ثلاثا (4).

وروى عكرمة عنه انه قال : طلق ركابة بن يزيد امرأته ثلاثا ، في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال : هي واحدة ، ان شئت فراجعها.

Bogga 212