السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) (1).
كما فرض القرآن للزوج من زوجته النصف مع عدم الولد والربع مع وجوده والباقي الى الأقرب إليها ، وفرض لها الربع من ماله إذا لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد فلها الثمن. وما بقي من المال يكون لأقاربها الأقرب فالأقرب. قال سبحانه : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) (2) وفي ميراث الكلالة وهم من يتقربون الى الميت بالأم كالإخوة والأخوات من الأم فللواحد منهم السدس فان زادوا عن الواحد فهم شركاء في الثلث بالغا عددهم ما بلغ. قال سبحانه : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (3)، وفي ميراث الأخوة ترث الأخت الواحدة من أخيها النصف وما زاد على الواحدة فلهن الثلثان وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال سبحانه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (4).
Bogga 105