30

Taariikhda Basraawi

تاريخ البصروي

Baare

أكرم حسن العلبي

Daabacaha

دار المأمون للتراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨

Goobta Daabacaadda

دمشق

لَهَا ففيهما حصل الإعتماد على إِذن مظنون ثمَّ وَقع أَيْضا أَن شخصا حلف أَن زَوجته لَا تذْهب إِلَى بَيت أمهَا ثمَّ قصد خلعها لتذهب فَحصل بَينهمَا خلع غير وَاقع فَإِنَّهُ علق طَلاقهَا على إبرائها لَهُ من الصَدَاق وإبراؤه غير عَالِمَة بِهِ فاعتمد على ظن الْبَيْنُونَة وَهِي أَيْضا قد ذهبت فَظهر عدم الْوُقُوع لما تقدم ثمَّ وَقع أَن شخصا حلف على ترك شَيْء بِالطَّلَاق الثَّلَاث ثمَّ أَرَادَ فعله فَقيل لَهُ خَالع فَقَالَ لزوجته خلعتك قَاصِدا الطَّلَاق وَظن حُصُول الْبَيْنُونَة لمُجَرّد ذَلِك فَفعل الَّذِي حلف عَلَيْهِ فتوقف فِي هَذِه الْعَلامَة الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن قَاضِي عجلون وَقَالَ كَانَ من حَقه أَن يتَعَلَّم كَيْفيَّة الْخلْع وَلَا يقدر وَأَنا مُتَوَقف فِي هَذِه

1 / 54