Tarbiya Fi Islam
التربية في الإسلام: التعليم في رأي القابسي
Noocyada
فإن مات المعلم، فهو يستأجر من ماله من يعلم مكانه، وله من الإجارة بحسب ما علم من الأجل 78-أ.
وإذا مات الصبي، فللمعلم من الإجارة بحسب ما علم.
وإن مات الصبي، يأخذ المعلم من تركة الميت إن كان للصبي مال ورثه، وإن لم يكن له مال، فللمعلم أن يفسخ الإجارة إلا أن يشاء أن يتطوع 87-ب.
وإذا نزل بقوم ما يضطرهم إلى الرحيل، فرحل بعضهم إلى مكان وبعضهم إلى مكان آخر، أو رحل بعضهم وثبت بعضهم في البلدة فالحكم في الأجر يكون كما يأتي: (1)
إذا كان قد عاقدهم على المشاهرة شهرا بشهر أو سنة بسنة، فالحكم فيه أن يتركوه متى شاءوا، ويترك تعليمهم متى شاء. والحكم بينهم فيما قد علم لهم. (2)
إن كان قد عاقدهم على سنة بعينها أو أشهر بأعيانها، ورحلوا مضطرين فليس عليه أن يتبعهم في السفر، بل ينتظر عودتهم ويكمل باقي مدة التعليم 88-ب. (3)
إن كان رحيلهم طوعا، فليس لهم أن ينقصوا إجارته 76-ب.
وشركة المعلمين أو أكثر جائزة، إذا كانوا في مكان واحد لسببين:
الأول: «لأن لهم في ذلك ترافقا وتعاونا.» والثاني: «أن يمرض بعضهم، فيكون السالم مكانه حتى يفيق.» 68-أ.
ويشترط مالك في شركة المعلمين أن يستوي علمهما، فلا يكون لأحدهما فضل على صاحبه في علمه. فإن كان أحدهما أعلم من صاحبه، فإنه يتناول أجرا أكثر من الأقل علما.
Bog aan la aqoon