165

Tarbiya Fi Islam

التربية في الإسلام: التعليم في رأي القابسي

Noocyada

ويختلف الشرط على التعليم باختلاف البلاد وعاداتها. وقد أجاز الفقهاء جميع الأحوال الخاصة بالشرط على الأجر، فقد يكون مشاهرة أو مساناة أو بأجل معين.

وقد تكون الأجرة على أجزاء القرآن التي يستكمل الصبي حفظها، وذلك حسب عادة البلد، واشتهار أداء الناس في ذلك، مثل الجعل في

لم يكن الذين كفروا (البينة) وفي

عم يتساءلون (النبأ) و

تبارك (الملك) و

إنا فتحنا (الفتح) و«الصافات» و«الكهف» 73-أ.

ولا بأس بالأجر عن سورة واحدة. «جاء رجل إلى مالك قال: علمت رجلا سورة بالأجر. قال: لا بأس.» 71-أ.

وإذا كان الأجر المتفق عليه بحذقة جزءا معينا من القرآن، فلا يجوز التوقيت بأجل مسمى؛ «إذ يخشى أن يوقت وقتا ضيقا لا يبلغ الصبي حذقة ما اشترط تعلمه.»

فإذا انتهى الأجل ولم يكن الصبي قد استكمل الحذقة: «فيكون له أجر مثله فيما علمه في تلك السنة.» 51-ب.

ويأخذ المعلم أجر الختمة زيادة على أجر التعليم المشترط عليه. والختمة في الأصل أن يستكمل الصبي حفظ القرآن. وقد جرت العادة بدفع أجر الختم. قال مالك: «وحق الختمة واجب؛ اشترطها المعلم أو لم يشترطها، وعلى ذلك أهل العلم ببلدنا.» 47-أ.

Bog aan la aqoon