وحكى المهدوي عن بعضهم: أن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بدين.
وحكى مكيّ أنه ﵇ أمر به في صدر الإِسلام. فعلى الأول هو نسخ لغوي، وعلى الثاني نسخ اصطلاحي، وأورد القَرافي في " قواعده " سؤالًا قال: ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب مع أن تأخير الغريم بالدين واجب، والتصدق به عليه مندوب إليه، والآية نص في أن التصدق عليه أفضل.