108Taqyid Kabirالتقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيدAbu al-Abbas Ahmad ibn Umar al-Basili - 830 AHأبو العباس أحمد بن عمر البسيلي - 830 AHDaabacahaكلية أصول الدينGoobta Daabacaaddaجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعوديةNoocyadaFasiraadda- (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. .). أجاز ابن بُكَير، والعراقيون وطىء الحائض إذا طهرت، ولم تغتسل.قال ابن يونس: واستدل بثلاثة أوجه:الأول: قوله: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)، فعلَّق المنع بغاية، ومن شرط الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها.الثاني: أن الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها، والعلة هنا وجود الدم، فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع.1 / 305NuqulLa wadaagWeydiiso AI