81

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Baare

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

الوجه وتكميلًا له (^١).
والقسم الثَّالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه (^٢)، أو هو غير مأمور به لضرره:
فالأوَّل: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجَز عن إتمامه؛ فلا يلزمه (^٣) بغير خلاف.
والثَّاني: كعتق بعض الرَّقبة في الكفَّارة؛ فلا يلزم القادرَ عليه إذا عجز عن التَّكميل؛ لأنَّ الشَّارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السِّراية والسِّعاية، وقال: «لَيْسَ لِله شَرِيكٌ» (^٤)، فلا يشرع عتق بعض الرَّقبة.
القسم الرَّابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه: فيجب فعله عند تعذُّر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرَّع عليه مسائل كثيرة:
منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنَّه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة؛ لكنَّه مقصود أيضًا في نفسه، وهو عبادة منفردة.

(^١) من قوله: (ومن أمثلة ذلك: المريض) إلى هنا سقط من (أ).
(^٢) في (د) و(ج): في نفسه بانفراده.
(^٣) في (ب) و(د) و(و) و(هـ): فلا يلزم.
(^٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٠٩)، وأبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٥١)، من حديث أبي المليح، عن أبيه - أسامة الهذلي ﵄: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ»، وقواه ابن حجر. ينظر: فتح الباري ٥/ ١٥٩.

1 / 87