66

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Baare

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

بعده، وإن كان وجوبه متأخِّرًا عن ذلك.
فأمَّا الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطَّاب في «انتصاره».
ولنا رواية: أنَّه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقَّة حفظه عليه إلى يوم النَّحر.
وعلى المشهور: لا يجوز في غير أيَّام النَّحر؛ لأنَّ الشَّرع خصَّها بالذَّبح.
ومنها: كفَّارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ ماليَّةً كانت أو بدنيَّةً (^١).
ومنها: إخراج كفَّارة القتل أو الصَّيد بعد الجرح وقبل الزُّهوق.
ومنها: النَّذر المطلق (^٢)، نحو: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدَّق بكذا؛ فله أن يتصدَّق في الحال، ذكره ابن عقيل في «فنونه».
ويلتحق بهذه القاعدة:
ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير

(^١) كتب على هامش (ب) و(و) و(ن): (حكى ابن الزَّاغوني رواية لا يجوز تقديم الكفَّارة البدنيَّة كالصِّيام، وزعم ابن عقيل في الأدلة أنَّها أصحُّ الرِّوايتين، ولم يوافق على ذلك)، وزاد في (ن): (من هامش نسخة مقيد عليها خط المؤلف، بخط من قابلها على المؤلف).
(^٢) في هامش (ن): (أي: المعلق)، وفي هامش آخر: (قوله: "النذر المطلق" صوابه غير المطلق، فلعله سقط من النسخ لفظة "غير"، أو أنه عنى النذر المعلق).

1 / 72