Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
59

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Baare

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه (^١) لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ (^٢) إن كانت الزِّيادة متميَّزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنَّها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين (^٣) في الفطرة ونحوه. وأمَّا إن لم تكن متميِّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه (^٤)،

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: أي: ولو كان ما أتى به [عبادة] حينما وجبت ليصح تفريع مسألة إخراج البعير عن الشاة على هذه القاعدة). (^٢) كتب على هامش (هـ): (… الزَّائد على الواجب واجبًا أم مستحبًّا؟ قال القاضي: الوجوب، واختار أبو الخطَّاب وغيره: الاستحباب، وقدَّمه ابن مفلح في «أصوله»، واختاره الطُّوفي في «مختصره»، والله أعلم). (^٣) كتب على هامش (ن): (أي: واحدًا بعد واحد؛ إذ لو أخرجهما معًا لكان أحدهما من الزيادة التي لم تتميز، فيكون فيه الوجهان). (^٤) كتب على هامش (ن): (قال المرداوي في «التحرير»: إذا طال واجب لا حد له؛ كطمأنينة وقيام، فالزائد على قدر الإجزاء نفل عند الأربعة وأكثر أصحابنا وغيرهم، وواجب عند بعض الشافعية والكرخي، وللقاضي: من أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها، وقيل: لا، انتهى).

1 / 65