Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
55

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Baare

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (^١)، هذا هو جادَّة المذهب ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة (^٢) لم ينتقض وضوؤه (^٣)، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة (^٤) الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه. أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع. (^٢) في (ب) و(د) و(هـ): لشهوة. (^٣) كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما). (^٤) في (ب): الشهوة.

1 / 61