123

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

كافرًا؛ لأنَّه تعذَّر تسليم عينها إليه، فوجب له البدل، فإن أسلم بعد إسلامها؛ فهل يعود حقُّه إلى عينها؛ فيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: لا يعود (^١)؛ لأنَّ حقَّه استقرَّ في القيمة، فلا ينتقل إلى غيرها.
والثَّاني: بلى؛ لأنَّه إنَّما انتقل إلى القيمة لمانع، وقد زال؛ فيعود حقُّه إليها.
ومنها: لو أصدقها شجرًا فأثمرت، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول، وامتنعت من دفع نصف الثَّمرة مع الأصل؛ تعيَّنت له القيمة (^٢).
فإن قال: أنا أرجع في نصف الشَّجر (^٣)، وأترك نصف الثَّمرة (^٤) عليها، أو أترك الرُّجوع حتَّى تَجُدِّي ثمرك، ثمَّ أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:
أحدهما: لا تجبر على قبول ذلك، وهو الَّذي ذكره ابن عقيل؛ لأنَّ الحقَّ قد (^٥) انتقل من الغير، فلم يعد إليها إلَّا بتراضيهما.
والثَّاني: تجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها.

(^١) في هامش (ن): (وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب).
(^٢) كتب في هامش (و): (أي: قيمة نصف الشجر).
(^٣) كتب في هامش (و): (أي: قيمة نصف الشَّجر).
(^٤) قوله: (نصف الثمرة) هي في (ب) و(ج) و(و) و(ن): الثمرة.
(^٥) قوله: (قد) سقط من (ب) و(و) و(ن).

1 / 129