ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف، والله أعلم.
النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
هو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقًا، وقيل: لا تقبل مطلقًا، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصًا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصًا، وقسمه الشيخ أقسامًا.
أحدها: زيادة تخالف الثقات كما سبق.
الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، قال الخطيب: باتفاق العلماء.
الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا " تفرد أبو مالك الأشجعي فقال: " وتربتها طهورًا " فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ والصحيح قبول هذا الأخير، ومثله الشيخ أيضًا بزيادة مالك في حديث الفطرة " من المسلمين "
1 / 42