64

Taqrib Wusul

تقريب الوصول إلي علم الأصول

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح وفيه عشرة أبواب: الباب الأول: في الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية (١)، وهو واجب عند مالك، وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا. فروع: - الأول: لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ وأما اجتهاد غيره في زمانه، فان كان غائبًا عنه جاز، وإن كان حاضرًا معه ففيه خلاف (٢). - الفرع الثاني: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي ﷺ بالاجتهاد، وقال آخرون لم يكن متعبدًا به لأن الوحي يغني عن الاجتهاد (٣). - الفرع الثالث: إذا نُقل عن المجتهد قولان، فإن علم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعًا عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع، وإن كان في وقت واحد بمعنى أن المسألة عنده محتملة للقولين، وإن أشار أبى ترجيح أحدهما نقل عنه، وإلا نقل عنه القولان (٤).

(١) انظر المحصول ٢/ ٣/ ٧، والأحكام للآمدي ٣/ ٢٠٤. (٢) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢١٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٥. (٣) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٠٦، والمحصول ٢/ ٣/ ٩. (٤) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٣٠ - ٢٣٢.

1 / 194