- أن يكون الراوي حين السماع مميزًا سواء كان بالغًا أو غير بالغ (١).
- وأن يكون عند التحديث عاقلًا بالغًا مسلمًا عدلًا، والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة، والصحابة كلهم عدول (٢) وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية، واختلف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا؟ (٣)
وتقبل رواية الفاسق ومجهول الحال، واختلفوا في قبول رواية المبتدع (٤).
- ومنها أن يكون الراوي فقيةا اشترطه مالك خلافًا لغيره (٥).
- ومنها أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر (٦).
ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة الناس لروايته، ولا كون مذهب على خلاف روايته (٧).
الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي
- أما كيفية الرواية فست مراتب، أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه ثم السماع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمكاتبة.
- وأما ألفاظ الراوي، فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب:
الأول: أن يقول سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول، أو حدثني أو أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه لذلك من رسول اللَّه ﷺ.
أو أخبر أو حدّث، وهذه ظاهرة في التلقي منه ﷺ وعلى ذلك يحمل وليس نصًّا.
ومثله أمر رسول اللَّه ﷺ بكذا أو نهى عن كذا، فهذه محتملة هل سمعه منه أم لا؟
_________
(١) انظر المحصول ٢/ ١/ ٥٦٣.
(٢) انظر روضة الناظر ٢/ ٣٠٠، وشرح الكوكب المنير ٢٧١/ ٢٧٦.
(٣) انظر الأحكام للآمدي ١/ ٢٧٠.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ١/ ٢٦٥.
(٥) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٠٧.
(٦) انظر المحصول ٢/ ١/ ٤١٣.
(٧) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦١٠ و٦١١ و٦٢٧ و٦٣٠.
1 / 180