الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
فيقدم الراجح، ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذٍ يحمل عليه، وإلا تقدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العقلي، والعرفي على اللغوي.
الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
فيُقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل، والأولات على الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز (١) خلافًا لفخر الدين بن الخطيب.
فرع:
إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين (٢).
الباب التاسع: في الأمر والنهي
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الأمر
إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء (٣)، وقيل على الندب.
وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: الآية ٤٣]، أو الندب كقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: الآية
_________
(١) انظر المحصول ١/ ٤٨٧/١ - ٥٠٣
(٢) انظر المحصول ١/ ٤٧٦/١.
(٣) انظر المحصول ١/ ٢/ ٦٢، وروضة الناظر ٢/ ٧٠.
1 / 165