الآية ٢٣]. محمول على النكاح، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: الآية ٣]. محمول على الأكل (١).
المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب (٢).
الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به كقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ [الشعراء: الآية ٦٣] تقديره: فضرب فانفلق، ومثله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: الآية ١٨٤] تقديره: إن أفطر في المرض أو السفر، وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية (٣).
وأما فحوى الخطاب، فيسمى تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وأخذ به العلماء أيضًا إلا الظاهرية.
وهو نوعان:
- تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: الآية ٢٣] فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. . ومثله قوله تعالى: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: الآية ٧٥].
- وتنبيه بالأكثر على الأقل كقوله تعالى: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: الآية ٧٥].
أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة. وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك: "إنَّما الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤).
_________
(١) انظر المحصول ٣/ ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، وشرح الكوكب المنير ص ٤٢٩.
(٢) انظر شرح الكوكب المنير ص ٤٣٩، والمحصول ١/ ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٣) انظر المستصفى ٢/ ١٩٠ - ١٩١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢١٠ - ٢١٢.
(٤) صحيح البخاري ٤/ ٣٧٦، صحيح مسلم ١٠/ ١٣٩.
1 / 163