259

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

تكليف المكره على الفعل، وقد بينا فساد ذلك.
وأما اشتراطهم كونه مرادًا للآمر به فلقولهم: إنه إنما يكون القول أمرًا به لكونه مرادًا للآمر، وهذا القول باطل لما نبينه من بعد.
وأما اشتراطهم أن يكون فيه نفع وثواب يصل إليه فاعله، فلأجل/ ص ٤١ قولهم بوجوب الثواب على الله تعالى، ووجوب فعل الأصلح لعباده وقصد بالتكليف نفع كل مكلف وإن علم أنه يهلك ويعطب، وهذا الأصل - أيضًا - باطل، وإن كان نافعًا بالتكليف لمن المعلوم من حالة القبول وحسن الطاعة.
هذه المذاهب هي التي دعتهم إلى إلزام المأمور به هذه الشروط، وهي باطلة كلها.
ونحن الآن نذكر الدلالة على قدر ما شرطناه في صفة الفعل.
فأما الدلالة على وجوب كونه مما يصح حدوثه فهو لعلمنا بأن ما يستحيل حدوثه من القديم والباقي، واجتماع الضدين، وقلب الأجناس يمتنع دخوله تحت التكليف، لاستحالة حدوثه.

1 / 266