251

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

باب
القول في ذكر الأمر المقتضي
من المكلف بالأمر والنهي
اعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث لهما:
أحدهما: الإقدام على الكسب أو الاجتناب والترك له فقط، ولا واسطة بين هذين يتناوله الأمر والنهي.
والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل والنهي عن الدخول فيه أمرًا بترك له وفعل ضد ينفيه، وبذلك تقع المطالبة،

1 / 258