231

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فعلت بشروطها عند دخول وقت الصلاة وقبل بلوغهم وسقوط الفرض بها عنهم/ ص ٢٩، وأن ذلك دليل على أنهم مكلفون ومخاطبون، فإنه تعلق باطل.
فأما ضربهم عليها لعشر، فمن تكليف الأب والولي لينشئا الطفل عليها ويألف إيقاعها، وأما لزوم الغرم والزكاة فمما يلزم الولي دون الطفل.
وأما قول من زعم أن صلواته قبل بلوغه إذا فعلت في الوقت بشروطها أجزأت عن الصلاة الواجبة عليه عند البلوغ فإنه لا حجة فيه، لأنه لا يمتنع أن يسقط عنه الفرض إذا بلغ بسبب فعل مثله قبل بلوغه وإن لم يكن ما فعله واجبًا، إذا دل السمع على أنه قائم مقامه، كما يقول بعض الفقهاء إن الصلاة المفعولة في أول الوقت نفل ليس بفرض وإن سقط بها الفرض عند وجوبه وتضيقه، فبطل ما قالوه، وثبت أن الطفل غير مكلف على وجه.

1 / 238