218

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Baare

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

بها، وسنذكر في باب أحكام العلل تفصيل طرق الأدلة والأمارات على صحة العلة من التقسيم والمقابلة والطرد والجريان عند من رأى ذلك دليلًا، إلى غير ذلك.
ومن ذلك- أيضًا- الاستدلال بأصل معين من لغة أو حكم ثابت في الشرع دال على المراد، نحو قوله تعالى: ﴿إلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وقوله تعالى: ﴿والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وإنه زمن الحيض أو الطهر، وهل العفو إلى الزوج أو الولي، وذلك من باب الاجتهاد الذي يسوغ فيه الخلاف، وليس من باب حمل الفرع على الأصل بالعلة.
فصل
فأما من زعم أن الاستدلال على الحكم وموضع الحكم ليس بقياس، وأنه استدلال، فإنه لكونه استدلالًا جاز إثبات الدود والكفارات به، ولا يجوز إثباتها بقياس، فإنه باطل إذا سئلوا عن تفسيره، لأنهم إنما يذكرون فيه قياسًا محضًا ظاهرًا، لأنهم قد قالوا: هو نحو الاستدلال على وجوب الكفارة على الأكل عامدًا في نهار رمضان لا بجنس الأكل، لكن

1 / 225