Taqrib Wa Irshad

Al-Baqillani d. 403 AH
132

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Baare

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٤ - وكذلك اختلفوا في المراد من قوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن المراد به المعنى اللغوي، وهو الوطء ومنه قول الشاعر: كبكر تريد لذيذ النكا ح وتهرب من صولة الناكح ولذا ذهب الحنفية إلى أنه يحرم الوطء على المحرم ولا يحرم عليه العقد. وذهب المالكية وغيرهم إلى حمل النكاح في الحديث على العقد، ولهذا ذهبوا إلى تحريم العقد أيضًا، وذلك لأن حمل كلام المشرع على المعنى الشرعي أظهر. ٥ - وكذلك اختلفوا في المراد بقوله تعالى: ﴿ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. فحمل الحنيفة كلمة (ما نكح) على معناها اللغوي، وهو الوطء فيكون المعنى لا تطؤا ما وطأها الأب بزنى أو غيره، ولذا من زنى بها الأب فهي موطوءة له. وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن المراد بالنكاح في الآية العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية، ولفظ الشرع يحمل على المعنى الشرعي، ولذا فإن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة عندهم.

1 / 134