191

Taqrib Li Hadd Mantiq

التقريب لحد المنطق

Baare

إحسان عباس

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٠٠

Goobta Daabacaadda

بيروت

شواهد عقله بالخطأ: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نبصر أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا فسحقا لاصحاب السعير﴾ (١٠ - ١١ الملك: ٦٧) . وقال تعالى ذاما لمن أعرض عن استعمال عقله: ﴿وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون﴾ (١٠٥ يوسف: ١٢) . وقال تعالى لكل ما لم يقم عليه برهان: ﴿قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين﴾ (١١١البقرة: ٢) وقال ذاما لمن تكلم بغير علم: ﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم﴾ (٦٦ آل: ٣) . وقال تعالى في مثل ذلك: ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله﴾ (٣٩ يونس: ١٠) فهذه وصايا الواحد الأول التي أتانا بها رسوله، ﷺ، وهذه موجبات العقول فأين المذهب عن الخالق تعالى وعن العقل المؤدي إلى معرفته إلا إلى الشيطان الرجيم والجنون المودي والضلال المبين، نسأل الممتن بالنعمة أن يزيدنا من المعرفة الفاضلة، وأن لا يسلبنا ما منحنا من العقل ومحبة استعماله وتصديق شهاداته؛ وإلى العقل نرجع في صحة الديانة وصحة العمل الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة الأبدية، وبه نعرف حقيقة العلم، ونخرج من ظلمة الجهل، ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد. ومن الناس من يستشهد بالعقل على تصحيح شيء ليس في العقل الا إبطاله، كمتطلب في العقل عللا موجبة لجزئيات الشرائع فانه ليس في العقل الا وجوب الائتمار للأول الخالق فقط في أي شيء [٨١ و] أمر به، ولو بأنواع قتل أنفسنا فمن دونها السل (١)؛ أو علة موجبة لتحريم لحم الخنزير واباحة لحم التيس، أو لايجاب الصلاة بعد زوال الشمس والمنع منها حين طلوعها، أو لم تكون صلاة أربع ركعات وأخرى ثلاثا، أو صيام رمضان دون ذي الحجة، أو الحج إلى مكة في ذي الحجة إلى غيرها في أشهر أخر، وقتل من زنا وهو محصن عفا عنه زوج المزني بها أو أبوها أو لم (٢) يعفوا، أو تحريم قتل من قتل النفس المحرمة إذا عفا عنه الولي. ولا تحريم المشقوق البطن أو المجنون وتحليل المذبوح

(١) السل: كذا هو ولم أتيبينه أو: واما. (٢) أو لم: أولا.

1 / 179