فأما المصحف فمن قال بالمنع فيه إما مطلقا، وإما للرجل؛ فلعل مأخذه أن القارئ فيه والحامل له مستعمل للذهب أو الفضة التي فيه، ولا يأتي هذا المعنى في الكعبة، ولو فرض مصحف لا ينظر فيه رجل ولا امرأة فذلك نادر، ولم يوضع المصحف لذلك، لكن لينتفع به، فلا يلزم من جريان الخلاف في المصحف جريانه في الكعبة، وإن كان المصحف أفضل؛ للفرق الذي ذكرناه.
وأما التسوية بين الكعبة والمساجد، فلا تنبغي؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه، وفي ستر المساجد خلاف، فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل، وترجيح المنع فيها أشكل، فكيف يكون ذلك، وقد فعل في صدر هذه الأمة (¬1).
Bogga 24