449

Nadiifinta Shareecada

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Tifaftire

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1399 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ضَعِيفٌ لَا صَحِيحٌ وَلا مَوْضُوعٌ (قُلْتُ) قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي مَحَجَّةِ الْقُرْبِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاءِ احْتَجَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُسْتَقِيمُ الأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ لَكِنَّ الرَّاوِيَ لَهُ عَنْهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عِمْرَانَ الزُّهْرِيَّ مَتْرُوكٌ قَالَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ فَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(١٣) [حَدِيثُ] ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ السودَان عِنْد رَسُول الله فَقَالَ دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ (خطّ) وَلا يَصِحُّ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدِينِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
(١٤) [حَدِيثُ] ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَأَى رَسُولُ الله طَعَامًا فَقَالَ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لِلْحَبَشَةِ أُطْعِمُهُمْ وَأَكْسُوهُمْ قَالَ يَا عَمِّ لَا تَفْعَلْ لأَنَّهُمْ إِن أجاعوا سَرَقُوا وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا (قطّ) من طَرِيق بن حَفْصٍ الْمَكِّيِّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
(١٥) [وَحَدِيثٌ] إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ (عق) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ أَيْمَنَ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ.
(١٦) [وَحَدِيثٌ] الزَّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَى وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ وَإِنَّ فِيهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً (عد) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلا يَصِحُّ فِيهِ عَنْبَسَةُ الْبَصْرِيُّ مَتْرُوكٌ (تُعُقِّبَ) فِي الأَرْبَعَةِ بِأَنَّ لَهَا شَوَاهِدَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا خَيْرَ فِي الْحَبَشِ إِذَا جَاعُوا سَرَقُوا وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا وَإِنَّ فِيهِمْ لَخَلَّتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَبَأْسًا عِنْدَ الْبَأْسِ، وَفِيهِ عَوْسَجَةُ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمُغْنِي رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مَجْهُولٌ (قلت) قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَوْسَجَةُ الْمَكِّيُّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ روى عَن موالاه ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ على عهد رَسُول الله وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِيرَاثَهُ، قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مَكِّيٌّ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَخْرَجَ لَهُ الأَرْبَعَةُ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ انْتَهَى وَزَادَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَهْذِيب التَّهْذِيبِ نَقْلا عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى خِلافِ حَدِيثِ عَوْسَجَةَ هَذَا إِمَّا لاتِّهَامِهِمْ عَوْسَجَةَ فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ بِهِ فَرْضٌ وَلا سُنَّةٌ وَإِمَّا لِتَحْرِيفٍ فِي التَّأْوِيلِ وَإِمَّا لِنَسْخٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا مَا فِي مُسْند

2 / 31