Nadiifinta Shareecada
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
Baare
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1399 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
(١٦) (حَدِيثٌ) " كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشّرك شئ كَذَلِكَ لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ شئ " (خطّ) مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلا يَصِحُّ فِيهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَهُوَ مِنْ عَمَلِهِ (تُعُقِّبَ) بِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا آخَرَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: " لَا يَضُرُّ مَعَ الإِسْلامِ ذَنْبٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ عَمَلٌ، " وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله لَمْ يَضُرَّهُ مَعَهَا خَطِيئَةٌ كَمَا لَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، " رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالا: هَكَذَا قَالَ يحيى ابْن الْيَمَانِ عَنْ مَسْرُوقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ: " نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَذَكَرَهُ " (قلت) أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الرَّجُلِ الْمُبْهَمِ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلا التَّابِعِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُسَمَّ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ: يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِحَدِيثٍ: " لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ شئ " قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ، وَقَالَ شَيْخُنَا فِي الذَّيْلِ: عِلَّةُ الْخَبَرِ إِمَّا حَجَّاجٌ وَإِمَّا الْمُنْذِرُ انْتَهَى وَفِي اللِّسَانِ أَيْضًا فِي تَرْجَمَةِ مُنْذِرِ بْنِ زِيَادٍ: أَعَلَّ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الأَحْكَامِ هَذَا الْحَدِيثَ بِحَجَّاجِ بْنِ نُصَيْرٍ فَعَابَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَطَّانِ ذَلِكَ فَأَصَابَ فَإِنَّ عِلَّتَهُ مِنْ مُنْذِرٍ هَذَا وَحَجَّاجٌ لَا يَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذَا الْمَوْضُوعِ الْمَكْشُوفِ انْتَهَى وَكُلُّ هَذَا غَفْلَةٌ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ شَاهِدٌ جَيِّدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(١٧) [حَدِيثٌ] " يُبْعَثُ الإِسْلامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ فَيَأْتِي الرَّبَّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مِنْكَ خَرَجْتُ وَإِلَيْكَ أَعُودُ فَشَفِّعْنِي الْيَوْمَ فِيمَنْ شِئْتَ فَيَقُولُ شَفَّعْتُكَ فَيَبْسُطُ رِدَاءَهُ فَيَتَسَبَّبُ إِلَيْهِ النَّاسُ فَمَنْ تَسَبَّبَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " (عد) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ تَفَرَّدَ بِهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ (تُعُقِّبَ) بِأَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ: رِشْدِينُ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَبْلُغْ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ يُحْكَمَ عَلَى حَدِيثِهِ بِالْوَضْعِ انْتَهَى وَهُوَ مِنْ رِجَالِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ، وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ أَرْجُو أَنَّهُ صَالِحُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: عَابِدٌ صَالح سيء الْحِفْظِ.
(١٨) [حَدِيثٌ] " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " (طب) مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، وَقَالَ الْخَطِيبُ: يُقَالُ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَوْلُهُ (تُعُقِّبَ) بِأَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَوْثِيقَ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَة
1 / 153