Nadiifinta Qur'aanka
تنزيه القرآن عن المطاعن
Noocyada
وربما قيل في قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) كيف استثنى ما سلف من هذا النهي ومثل ذلك يستحيل لأن ما سلف لا يصح أن يباح ويحظر. وجوابنا ان النهي يتضمن التحريم واذا كان محرما بالشرع في المستقبل وما سلف جرى على حد الاباحة لم يمتنع ذلك فكانه قال ما نكح آباؤكم من النساء حرام عليكم الا ما قد سلف فانه وقع مباحا ويكون المعنى صحيحا وقد قيل ان المراد به سوى ما قد سلف، كما يقول الرجل لمن ينهاه عن بيع متاعه بعد ان كان قد أذن له، لا تبع متاعي الا ما بعته ويحتمل أن يكون المراد الا ما قد سلف فلا تؤاخذون به وقوله بعده (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) يقوي التأويل الأول لانه كانه قال إن ذلك فاحشة دون ما سلف فانه ليس كذلك.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) أليس ذلك يقتضي اباحة سوى من ذكر لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. وجوابنا أنه قد دخل تحت الأمهات كل من له حظ في الولادة وذلك معلوم بالاجماع وان كان نفس اللفظ لا يوجبه لأن الأم اذا أطلق فالمراد به من لها لولادة خاصة وعلى هذا الوجه لم يعقل من قوله تعالى (وورثه أبواه فلأمه الثلث) الجدة فحرم الله تعالى على الانسان أمه وكل أم له بواسطة، وحرم عليه ابنته وكل ابنة له بواسطة، وكما حرم عليه ذلك حرم عليه الاخوات وأولادهن وان كان ذلك بواسطة، وحرم عليه بنات جده من العمات والخالات ولم يحرم أولادهن فجلة ما حرم من النساء لمكان النسب هذه السبعة وحرم بالنسب أيضا سبعة فحرم حليلة الابن وحرم أمهات نسائه وحرم بنات نسائه وهن الربائب بشرط الدخول بالأم، وحرم الجمع بين الاختين وحرم بالرضاع مثل ما حرم بالنسب فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان كان تعالى انما نص على الامهات والأخوات وقد ثبت بالسنة تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها وأجرى ذلك مجرى الجمع بين الأختين فهذا هو طريق يبين ما حرم الله تعالى من النساء في عينهن وعلى وجه الجمع بين ما أحله من ذلك.
[مسألة]
Bogga 91