Tanzih Anbiya
تنزيه الأنبياء
قبول شهادة النساء أن قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم مخصوص غير عام في جميع الشهادات ألا ترى أن ذلك غير مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد وبعد فليس قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم بمقتض غير الأمر بالشهادة على هذا الوجه وليس بمانع من قبول شهادة غير العدلين ولا تعلق له بأحكام قبول الشهادات.
فأما أخذ نصف الدية من أولياء المرأة
إذا أرادوا قتل الرجل بها فهو الصحيح الواضح الذي لا يجوز خلافه لأن دية الرجل عشرة آلاف درهم ودية المرأة نصفها فإذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل فإنما يقتلون نفسا ديتها الضعف من دية مقتولهم فلا بد إذا اختاروا ذلك من رد فضل القيمتين ولهذا لو أرادوا أخذ الدية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم وهكذا القول في أخذ نصف الدية من المقتص من الأعور لأن دية عين الأعور عشرة آلاف درهم ودية إحدى عيني الصحيح خمسة آلاف فلا بد من الرجوع بالفضل على ما ذكرناه وما أدري من أي وجه تطرق العيب في تخليفه (ع) رجلا يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم وذلك من رأفته (ع) بالضعفاء ورفقه بهم وتوصله إلى أن يحفظوا بفضل هذه الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج إلى المصلى.
فأما ما حكاه من إحراقه اللوطي
فالمعروف أنه (ع) ألقى على الفاعل والمفعول به لما رآهما الجدار ولو صح الإحراق لم ينكر أن يكون ذلك الشيء عرفه من الرسول (ص) وقد روى فهد بن سليمان عن القاسم بن أمية العدوي عن عمر بن أبي حفص مولى الزبير عن شريك عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن أبا بكر أتي برجل ينكح فأمر به فضربت عنقه
Bogga 165