Iftiiminta Hawalayasha
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
Daabacaha
المكتبة التجارية الكبرى
Goobta Daabacaadda
مصر
[٢٦٢] كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل أحدى عشرَة رَكْعَة يُوتر مِنْهَا بِوَاحِدَة فَإِذا فرغ اضْطجع على شقَّه الْأَيْمن قَالَ بن عبد الْبر إِلَى هُنَا انْتَهَت رِوَايَة يحيى وَتَابعه جمَاعَة الروَاة للموطأ وَأما أَصْحَاب بن شهَاب فرووا هَذَا الحَدِيث عَن بن شهَاب بِإِسْنَادِهِ هَذَا فَجعلُوا الِاضْطِجَاع بعد رَكْعَتي الْفجْر لَا بعد الْوتر وَذكر بَعضهم فِيهِ أَن كَانَ يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ وَمِنْهُم من لم يذكر ذَلِك وَكلهمْ ذكر اضطجاعه بعد رَكْعَتي الْفجْر فِي هَذَا الحَدِيث وَزعم مُحَمَّد بن يحيى الديلِي وَغَيره أَن مَا ذكرُوا فِي ذَلِك هُوَ الصَّوَاب دون مَا قَالَه مَالك قَالَ بن عبد الْبر وَلَا يدْفع مَا قَالَه مَالك من ذَلِك لموضعه من الْحِفْظ والإتقان ولثبوته فِي بن شهَاب وَعلمه بحَديثه
[٢٦٣] مَا كَانَ رَسُول الله ﷺ يزِيد فِي رَمَضَان وَلَا فِي غَيره على إِحْدَى عشرَة رَكْعَة قَالَ الْحَافِظ بن حجر وَأما مَا رَوَاهُ بن أبي شيبَة من حَدِيث بن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَان عشْرين رَكْعَة وَالْوتر فإسناده ضَعِيف وَقد عَارضه هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح مَعَ كَون عَائِشَة أعلم بِحَال النَّبِي ﷺ لَيْلًا من غَيرهَا يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ هن فِي نِهَايَة من كَمَال الْحسن والطول مستغنيات بِظُهُور حسنهنَّ وطولهن عَن السُّؤَال عَنهُ إِن عَيْني تنامان وَلَا ينَام قلبِي قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا من خَصَائِص الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام
[٢٦٤] يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاث عشرَة رَكْعَة قَالَ بن عبد الْبر ذكر قوم من الروَاة لهَذَا الحَدِيث عَن هِشَام بن عُرْوَة أَنه كَانَ لَا يجلس فِي شَيْء من الْخمس رَكْعَات إِلَّا فِي آخِرهنَّ رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة وَأَبُو عوَانَة ووهيب وَغَيرهم وَأكْثر الْحفاظ رووا هَذَا الحَدِيث عَن هِشَام كَمَا رَوَاهُ مَالك قَالَ وَالرِّوَايَة الْمُخَالفَة لرِوَايَة مَالك إِنَّمَا حدث بهَا عَن هِشَام أهل الْعرَاق وَمَا حدث بهَا هِشَام بِالْمَدِينَةِ قبل خُرُوجه إِلَى الْعرَاق أصح عِنْدهم وَقَالَ الْبَاجِيّ ذكرت عَائِشَة فِي هَذَا الحَدِيث أَنه كَانَ يُصَلِّي ثَلَاث عشرَة رَكْعَة غير رَكْعَتي الْفجْر وَذكرت فِي الحَدِيث السَّابِق أَنه كَانَ لَا يزِيد على إِحْدَى عشرَة رَكْعَة وَقد ذكر بعض من لم يتَأَمَّل أَن رِوَايَة عَائِشَة اضْطَرَبَتْ فِي الْحَج وَالرّضَاع وَصَلَاة النَّبِي ﷺ بِاللَّيْلِ وَقصر الصَّلَاة فِي السّفر قَالَ وَهَذَا غلط مِمَّن قَالَه فقد أجمع الْعلمَاء على أَنَّهَا أحفظ الصَّحَابَة فَكيف بغيرهم وَإِنَّمَا حمله على هَذَا قلَّة مَعْرفَته بمعاني الْكَلَام ووجوه التَّأْوِيل فَإِن الحَدِيث الأول إِخْبَار عَن صلَاته الْمُعْتَادَة الْغَالِبَة وَالثَّانِي إِخْبَار عَن زِيَادَة وَقعت فِي بعض الْأَوْقَات أَو ضمت فِيهِ مَا كَانَ يفْتَتح بِهِ صلَاته من رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل الاحدى عشرَة
1 / 108