268

Iftiiminta Hawalayasha

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

Daabacaha

المكتبة التجارية الكبرى

Goobta Daabacaadda

مصر

[١٠٩٢] عَن عبد الله بن الْفضل عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن عبد الله بن عَبَّاس قَالَ بن عبد الْبر هَذَا حَدِيث رفيع أصل من أصُول الْأَحْكَام رَوَاهُ عَن مَالك جمَاعَة من الجلة مِنْهُم شُعْبَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَقيل أَنه رَوَاهُ عَنهُ أَبُو حنيفَة وَلَا يَصح الأيم قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء المُرَاد هُنَا الثّيّب لِأَنَّهُ جَاءَ مُفَسرًا فِي رِوَايَة وَقيل المُرَاد من لَا زوج لَهَا بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا قَالَ القَاضِي يحْتَمل من حَيْثُ اللَّفْظ أَن المُرَاد أَحَق فِي كل شَيْء من عقد وَغَيره وَيحْتَمل أَنَّهَا أَحَق بِالرِّضَا إِلَّا تزوج حَتَّى تنطق بالاذن بِخِلَاف الْبكر وَلَكِن لما صَحَّ قَوْله ﷺ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مَعَ غَيره من الْأَحَادِيث الدَّالَّة على اشْتِرَاط الْوَالِي تعين الِاحْتِمَال الثَّانِي وَقَالَ النَّوَوِيّ لَفظه أَحَق هُنَا للمشاركة مَعْنَاهُ أَن لَهَا فِي نَفسهَا فِي النِّكَاح حَقًا ولوليها وحقها آكِد من حَقه صماتها بِضَم الصَّاد هُوَ السُّكُوت

2 / 4