[٧٠٧] أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله ﷺ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تلبسوا القمص إِلَى آخِره قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا من بديع الْكَلَام وجزله فَإِنَّهُ ﵇ سُئِلَ عَمَّا يلْبسهُ الْمحرم فَقَالَ لَا تلبسوا كَذَا كَذَا فَحصل فِي الْجَواب أَنه لَا يلبس الْمَذْكُورَات ويلبس مَا سوى ذَلِك فَكَانَ التَّصْرِيح بِمَا لَا يلبس أولى لِأَنَّهُ منحصر والملبوس لَهُ غير منحصر