قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ﷺ يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد» (١).
٤٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه (٢): أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» (٣).
باب سترة المصلي في السفر
٤١ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يستتر براحلته إذا صلى (٤).
بدون - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة (٥).
(١) جواز ذلك بين المأمومين، أما الإمام والمنفرد فلا.
(٢) قلت: وصله عبد الرزاق، من طريق: أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وصح من طريق: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي وعثمان: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم».
(٣) وهذا ضعيف، والسنة مقدمة.
فذكر للشيخ حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»،فقال: ضعيف.
فقلت له: الحافظ الباغندي روى في مسند عمر بن عبد العزيز ص [٥٠] والدارقطني في «سننه».
(١/ ٣٦٧) بإسناد قوي من حديث أنس نحوه فسكت الشيخ .. وقال في «تنقيح التحقيق».
(٢/ ٩٥٥) وعلى تقدير ثبوت قول النبي ﷺ: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي هريرة وعبد الله به مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام.
(٤) جاء مرفوعًا عند البخاري من طريق: عبيد الله بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفعله ابن عمر عند البخاري (رقم: ٤٣٠).
(٥) ثبت عن النبي ﷺ: أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان.