70

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Daabacaha

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Noocyada

٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن معاذ بن جبل ﵁ أخبره: أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عام تبوك.
فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال: فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج، فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا (١)، ثم قال: «إنكم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي».
فجئناها، وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله ﷺ: «هل مسستما من مائها شيئًا؟».
فقالا: نعم، فسبهما رسول الله ﷺ (٢)، وقال لهما ما شاء الله أن يقول.
ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا حتى اجتمع في شيء.

(١) فيه: دلالة على الجمع ولو كان نازلًا. وكان ﷺ يجمع إذا كان على ظهر سير، وإذا نزل واستقر لم يجمع، كما في منى وهذا في غالب أحواله. ولا باس أن يجمع، كما هنا.
قلت: فيهك الدلالة على جمع النازل، ولو لم يجد في السير.
(٢) لأنهم خالفوا الأمر.

1 / 74