42

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Daabacaha

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Noocyada

باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته
٦٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله (١) قال: «إذا شك أحدكم في صلاته: فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم؛ فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان».
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها
٦٩ - وحدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر: أن أبا طلحة الأنصاري ﵁ كان يصلي في حائطه، فطار دبسي، فطفق يتردد يلتمس مخرجًا، فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله ﷺ فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت (٢).

(١) سألت شيخنا عن معنى: (شفعن).
فقال: صارت له شفعًا.
قلت: وقال الباجي في «المنتقي» بمعنى كلامه: «يحتمل أن يريد أن الصلاة مبنية على الشفع، فإن دخل عليها ما يوترها من زيادة وجب إصلاح ذلك بما يشفعها».
(٢) هذا ضعيف.

1 / 46