وإن كان قد قدم- وقد ذهب الوقت- فليصل صلاة المسافر (١)؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه».
قال مالك: «وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا» (٢) ...
٢٤ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
قال مالك: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي» (٣).
باب النوم عن الصلاة
٢٥ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ حين قفل من خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الصبح»، ونام رسول الله ﷺ وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم
(١) بل يصليها تامة: صلاة مقيم؛ لأن السفر قد زال.
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عمن ذكر صلاة سفر في حضر؟
فقال: يتم: صلاة مقيم.
(٢) قلت: قال الحافظ ابن عبد البر -رحمة الله تعالى- في «التمهيد» (٣: ٤): «قال الدراوردي: إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و«الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز».
(٣) قلت: تكلم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات -كالأحناف- فيقضي، وما زاد لا.
ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار ﵁، فتكون حدا. فمن أغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي.
ثم أمرني بعد ببحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف «نفح العبير» (١/ ٧٤).