باب الحكم في الصيد
٨٧ - قال مالك: قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم، بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله، فعليه جزاؤه (١). والأمر عندنا: أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء ...
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٨٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (٢).
باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
٩٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب ﵁ يقرد بعيرًا له -في طين بالسقيا- وهو محرم (٣). قال مالك: وأنا أكرهه.
(١) إنما يحرم عليه وهو محرم. وكالصيد إذا صادوه وهو حلال ثم دخل الحرم صار مملوكًا لهم؛ كالشاة والبعير لم يعد صيدًا.
(٢) سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عن قتل بعض الناس الغراب ولو لم يؤذ؟
- فقال: النبي ﷺ أذن في قتل الغراب مطلقًا، وهكذا الحية تقتل، والمؤذيات كالذئب.
(٣) هذا لا بأس؛ والقراد يؤذي الإبل.