نَا وكيعٌ، نَا سفيانُ، عَن عون بن أبي جُحيفةَ، عَن أَبِيه قالَ: أتيتُ النبيَّ [ﷺ] بالأبطحِ، وهُو فِي قبَّةٍ لهُ، فخرجَ بلالٌ بفضْلِ وضُوئِهِ، فَبين ناضحٍ ونَائلٍ ".
شُعبةُ، عَن الحكمِ، سمعَ أَبَا جُحيفةَ يقولُ: " توضَّأَ رسُولث الله [ﷺ]، فجعلَ النَّاسُ يأْخُذُونَ فضْلَ وضُوئِهِ ويتمسَّحُونَ بِهِ ".
متفقٌ عليْهِ.
قلْتُ: كِلاهُما لم يدُلاَّ على المسألةِ.
٥ - مَسْأَلَة:
فضل الْمَرْأَة.
شعبةُ، عنْ عاصمِ الأحولِ، سمعتُ أَبَا حاجبٍ يحدِّثُ عَن الحكم بنِ عمروٍ الغفاريُّ " أنَّ رَسُول اللهِ [ﷺ] نهى أنْ يتوضَّأ الرجُلُ بفضْلِ وضوءِ المرأةِ ".
حسنه (ت) وَأَبُو حاجبٍ سوَادَة بنُ عاصمٍ: صالحُ الحدِيثِ.
أحمدُ، نَا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرُّؤَاسِي، نَا زُهَيْر، عَن دَاوُد بن عبد الله الأودي، عَن حميد الْحِمْيَرِي، عَن صَحَابِيّ، قَالَ رَسُول الله: " لَا يغْتَسل الرجل من فضل امْرَأَته، وَلَا تَغْتَسِل بفضله ".
قلت: مُنكر، وَزُهَيْر هُوَ ابْن مُحَمَّد فِيهِ شَيْء، وَقيل: بل زُهَيْر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ أحد الثِّقَات الْأَثْبَات.
عبد الْعَزِيز بن الْمُخْتَار، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن عبد الله بن سرجس " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى أَن يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا ".
1 / 16