(ضَعِيف) . وَدَاوُد لَهُ مَنَاكِير، وَأَبوهُ مَجْهُول.
١١ - مَسْأَلَة:
الْبَغْل وَالْحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
لحَدِيث جَابر " نهى رَسُول الله [ﷺ] يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَرخّص فِي الْخَيل " أخرجه (خَ) .
وَأَيوب، عَن مُحَمَّد، عَن أنس قَالَ: " أَتَانَا مُنَادِي رَسُول الله فَقَالَ: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر؛ فَإِنَّهَا رِجْس ".
أخرجه (خَ س ق) .
وَعَن جُوَيْبِر - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس: " كنت ردف رَسُول الله [ﷺ] على حمَار لَهُ، فَأصَاب ثوبي من عرقه، فَأمرنِي رَسُول الله [ﷺ] أَن أغسله ".
١٢ - مَسْأَلَة:
الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسؤرهما نجس.
لخَبر أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا ".
مُتَّفق عَلَيْهِ.
1 / 23